كيفية تأسيس مقاول تجارية في المغرب
468x60
بعد الانتهاء من مراحل التحضير و اختيار المشروع المناسب لتطلعاتكم؛ يمكنكم خلق مقاولتكم و تفعيل التزاماتكم من خلال الشروع في الإجراءات القانونية و المالية و الترويجية، المتمثلة في الخطوات التالية:
أول إجراء في طريق خلق المقاولة يتمثل في تحديد اسم الشركة، و الحصول على الشهادة السلبية،و يهم جميع الشركات التجارية باستثناء المقاولات الفردية التي ليس لها شعار خاص بها؛و يمكن الحصول عليها إما عن طريق وضع الطلب مباشرة لدى المركز الجهوي للاستثمار، مرفوقا بالوثائق اللازمة؛ و إما إلكترونيا بواسطة الدخول للموقع الالكتروني للمكتب المغربي للملكية الصناعية، الذي يتيح للزبناء خدمة طلب الشهادة السلبية عبر شبكة الانترنيت؛ و لهذه الغاية يرجى الاطلاع على الرابط التالي: إضغط هنا
يتعين بعد ذلك تحديد مقر الشركة، و ذلك بتوفير الوثائق التالية:
ثلاث نسخ من عقد إيجار باسم الشركة. (يجب أن يحمل العقد توقيعات مصادق عليها)؛
عقد شراء المقر أو الأصل التجاري؛
شهادة التوطين: و تهم فقط الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة المهنية والأشخاص المعنويين معنيون. و يجب أن تحمل هذه الشهادة توقيع المالك المصادق عليه على الورق الرسمي للشركة الذي يحمل العنوان الدقيق لهذه الأخيرة ورقم السجل التجاري ورقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية و رقم التعريف الضريبي.
و يستحسن طلب إشعار بالخضوع لضريبة النظافة أو الضريبة المهنية من المالك الرئيسي أو الساكن.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية شهادة التوطينلا تتجاوز 6 أشهر.بعد مرور هذه المدة، يجب أن تقدم الشركة شهادة توطين جديدة للمحكمة.
يتم بعد ذلك؛ إعداد بيانات الاكتتاب أو عقود الحصص، و كذاوضع نظام أساسي للمقاولة، لدى مكتب مكلف بالمسائل القانونية. و يهم الشركات التجارية، خاصة الشركة المجهولة الاسم وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وكذلك الشركات المدنية. و يجب أن يتضمن هذا النظام المعلومات التالية:
هوية الشركاء؛
تسمية الشركة؛
الغرض الاجتماعي؛
المقر الاجتماعي للشركة؛
حصر رأس مال الشركة؛
توزيع رأس المال؛
تسمية المتصرفين الأولين؛
الموقعين المؤهلين لإلزام الشركة؛
يجب التوجه بعد ذلك لوكالة بنكية محلية مرفوقا بالوثائق اللازمة قصد تجميد الرأس المال المحرر و استلام شهادة بذلك، و يتعين القيام بهذا الإجراء في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلم الشركة للأموال، و يهم الشركات التجارية، خاصة الشركة المجهولة الاسم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم.
يتعين بعد ذلك التصريح بالاكتتاب و الدفع عن طريق مكتب مستشار قانوني بواسطة عقد عرفي أو موثق، يدلى به لدى ملحق المحكمة التابع لها مقر المؤسسةإذا تعلق الأمر بشركة مجهولة الاسم ؛ و ذلك بعد الإدلاء بشهادة تجميد الرأس المال المحرر.
تأتي بعد ذلك مرحلة الإعلان بجريدة الإعلانات القانونية و الجريدة الرسمية، و يتكفل به المركز الجهوي للاستثمار بعد التقييد في السجل التجاري .
إلا أنه بالنسبة لشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، يتم النشر في جريدة للإعلانات القانونية قبل التقييد بالسجل التجاري، تتلوه عملية نشر ثانية في جريدة للإعلانات القانونية وبالجريدة الرسمية بعد التسجيل.
بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، وجب التوجه إلى المركز الجهوي للاستثمار مرفوقا بالوثائق اللازمة قصد الحصول على الشواهد التالية :
نسخة من النظام الأساسي تحمل إشارة التسجيل؛
نسخة من عقد الإيجار إذا كان لازما؛
نسخة من شهادة التسجيل في الضريبية المهنية؛
نسخة من التصريح بالوجود؛
شهادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛
بيان إشعاري لما يلي: رقم السجل التجاري و رقم التسجيل في الضريبية المهنية ورقم التعريف الضريبي ورقم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛
هذا الإجراء يخص الشركة المجهولة الاسم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأس
ملحوظ هام.
ألغى إلزامية حد أدنى لرأسمال الشركات وتجميد رأسمال الشركة عند تأسيسها
طرحت الحكومة المغربية مشروع قانون جديد يهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات في المغرب، عبر إلغاء إلزامية توفير الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وإلغاء مسألة تجميد رأس المال عند تأسيس الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم (11 ألف دولار).
كما تضمن المشروع الجديد إمكانية إنشاء الشركات بطريقة إلكترونية (عبر الإنترنت)، الشيء الذي سيساعد المستثمرين على ربح الوقت والاقتصاد في المصاريف والتنقلات.
وتمت صياغة المشروع، الذي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، حيث سيأخذ طريقه للتصديق من طرف الأجهزة التشريعية، على أساس توصيات اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. وأشارت ديباجة مشروع القانون، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن الترتيبات الجديدة التي تضمنها تهدف إلى تحسين موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين، خاصة في ترتيب البنك الدولي «دوينغ بيزنس». وتجدر الإشارة إلى أن الترتيب العالمي للمغرب ضمن هذا التقرير تراجع، في ما يتعلق بسهولة إنشاء الشركات، من المرتبة 59 في تقرير عام 2009 إلى المرتبة 76 في تقرير عام 2010. وأشار التقرير إلى أن إنشاء شركة في المغرب يتطلب استيفاء ستة إجراءات، ويتم ضمن أجل 12 يوما في المتوسط، ويكلف 16.1 في المائة من متوسط الدخل الفردي. كما أشار إلى أن رأس المال الأدنى المطلوب قانونيا لتشكيل شركة يعادل 11.8 في المائة من متوسط الدخل الفردي.
وينطلق مشروع القانون الجديد من أن معظم الشركات الجديدة تتخذ شكل شركات محدودة المسؤولية، حيث نص على إلغاء شرط الحد الأدنى من رأس المال المشترط لإنشاء هذه الشركات، كوسيلة لتشجيعها. وتشير ديباجة مشروع القانون إلى أن اشتراط توفر الشركة على حد أدنى من رأس المال عند التأسيس كان يهدف إلى توفير الحماية لدائني الشركة، نظرا لكون المساهمين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم. وبالتالي، فإن رأسمال الشركة يعتبر الضمان الرئيسي لدائني الشركة. غير أن هذا التحليل أصبح متجاوزا، إذ ثبت في الواقع العملي أن المبالغ المكتتبة من أجل تكوين رأس المال يمكن استعمالها وصرفها بالكامل مباشرة بعد التأسيس، فتجميد الأموال أثناء التأسيس لا يحول دون اندثار رأس المال على أثر الخسائر وخاصة بسبب مصاريف الشروع في استغلال نشاط الشركة.
وتخلص ديباجة مشروع القانون الجديد إلى أن توفير رأس المال الأدنى وتجميد الأموال أثناء التأسيس لا يقدم أي ضمانة بأن الشركة تتوفر على ذمة مالية تعادل على الأقل رأسمالها. ففي الواقع، يكون قبول أو رفض التعامل مع الشركة بالنظر إلى ذمة الشركة وليس إلى رأسمالها، ولذلك فإن الشركات التي يتبين أن رأسمالها غير كافٍ يمكنها اللجوء إلى وسائل أخرى للتمويل عبر فتح اعتمادات أو قروض بنكية.
وفي المقابل، فإن إلزامية توفير رأس المال الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة يشكل عائقا أمام مبادرة المقاولين والتجار الذين يفضلون ممارسة نشاطهم في إطار شركة. ويضطر عدد من التجار والمستثمرين إلى العمل في إطار القطاع غير المنظم، أو على خلق مقاولات فردية حيث يعرضون أنفسهم لمخاطر تحملهم شخصيا لديون مقاولاتهم، في حين أن اعتماد شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة يوفر حماية أفضل للمقاول بما أنه يمنحه ميزة الفصل بين ذمته الشخصية والذمة المالية للشركة.
غير أن المشروع احتفظ بإلزامية تجميد رأس المال عند التأسيس بالنسبة إلى الشركات التي يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم (11 ألف دولار)، وذلك من أجل تفادي خلق شركات ذات مسؤولية محدودة برساميل صورية.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون الجديد على تسهيل إجراءات سحب الشركاء لمبالغ حصصهم في الرأسمال في حال عدم إنشاء الشركة داخل الأجل المحدد، حيث أصبح بإمكان مقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ حصصهم دون اللجوء إلى مسطرة الترخيص القضائي، كما كان الأمر في السابق.
468x60
250x300
التالي
« التدوينة السابقة
« التدوينة السابقة
السابق
التدوينة التالية »
التدوينة التالية »